تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمقر مجلس الدولة فى الدقى الطعون التى أقامها عدد من المحامين وأعضاء البرلمان، للطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب المنتخب.
ومن بينها الطعون التى أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب، وذكر فيها أن المحكمة الإدارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012، مما دفع المدعى للطعن على هذا القرار.
مشيراً إلى أنه أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره