أكمل لكم الموضوع القسم الثاني .
ماهي العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية ؟
ج: بين رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) العيوب المانعة كما في حديث البراء بن عازب (( اربعة لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي )) رواه أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه
والعجفاء أي : شديدة الهزال وهذه العيوب ترد بها الأضحية باتفاق أهل العلم
أما إذا كان العور غير بين وكذلك بقية العيوب إذا كانت غير بينة فلا مانع وهي مجزئه ، وقد قاس العلماء على هذه العيوب عيوبا أخرى بعضها أشد كالعمى وبعضها مساو لهذه العيوب فما كان مثلها أو اشد منها فإن الأضحية لا تجزئ
فائــــدة: إما إذا كان في الأذن نقص او ثقب أو شق فقد قال اهل العلم انها تكره ولكنها تجزئ لحديث علي بن ابي طالب ( رضى الله عنه ) : (( أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء )) رواه أحمد وابو داود
ماذا على المضحي ؟
عن أم سلمة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : ( اذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره وبشره شيئاً )) رواه مسلم
وقت الأضحية :
يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد ( الصلاة والخطبة ) إلى غروب الشمس آخر ايام التشريق فتكون المدة أربعة أيام يوم النحر وثلاثة ايام بعده
توزيع لحم الأضحية :
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب ويتصدق منها على الفقراء لقوله تعالى ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا أسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة النعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ) الحج (28 )
وقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم : (( كلوا واطعموا وادخروا )) رواه البخاري
ما لا ينتفع به من الأضحية ؟
1- لا يجوز بيع شئ منها لا جلد ولا صوف ولا شعر ولا لحم ولا عظم ولا غير ذلك وقد ورد من حديث أي سعيد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال (( ....... ولا تبيعوا لحوم الهدي والاضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها .............. ) رواه أحمد وهذا مذهب الشافعي واحمد ( رحمهم الله )
2 - لا يعطي الجزار أجرته من الأضحية لحديث علي ( رضى الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمره (( ......... ولا يعطي في جزارتها شيئاً )) رواه البخاري ومسلم .
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وان يتقبل الله منا ومنكم أجمعين وجزاكم الله كل خير