الثلاثاء، 6 ديسمبر 2011
صورة أرشيفية
(أ. ش. أ)
أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزارة الداخلية بإلزام المواطنين بتجديد بطاقة الرقم القومى كل 7 سنوات، حيث رفضت المحكمة الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء هذا القرار.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار صدر فى حدود القانون، وأن مقيم الدعوى لم يقدم دليلا على انحراف وزير الداخلية عن سلطاته بإصدار هذا القرار.
كان أحد المحامين أقام دعوى لإلزام وزير الداخلية بوقف قرار تجديد البطاقات، وقال فيها: "إن قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لم يكن قائما على سند قانونى يدعمه، ولكنه فرض فرضا من قبل نظام فاسد لم يكن يعنيه سوى التربح ولو على حساب إفقار الشعب"، وذلك حسبما أورده مقيم الدعوى فى صحيفة دعواه.
وأضافت الدعوى أن قرار تجديد بطاقة الرقم القومى توافر به ركن إساءة استعمال السلطة، حيث إن قرار وزارة الداخلية لم يكن صدوره إلا إثراء لنظام فاسد دون أن يصب فى مصلحة المواطن الكادح وإنما قصد منه تكبيد الشعب نفقات لا طائل منها تحت ذرائع وحجج واهية.